أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها؟
معلومات عن الفتوى: هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها؟
رقم الفتوى :
8246
عنوان الفتوى :
هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها؟
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز للبكر الزواج دون إذن والدها؟ وما حكم الشرع في المكالمات الهاتفية والرسائل في حدود الصداقة بين الشاب والشابة؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تتزوج دون إذن والدها؛ لأنه وليها، وهو أحسن نظرًا منها، ولكن لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته من الكفء الصالح.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته؛ فزوجوه، إلا تفعلوه؛ تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" [رواه الترمذي في "سننه" (4/41-43)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/632، 633)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (2/164، 165)، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/82) كلهم بنحوه.].
ولا ينبغي للبنت أن تصرَّ على الزواج من شخص لا يرتضيه والدها؛ لأن الوالد أبعد نظرًا منها، ولأنها لا تدري؛ لعل الخيرة في عدم التزوج منه، والله تعالى يقول: {وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ} [سورة البقرة: آية 216.]، وعليها أن تسأل الله أن يختار لها الصالح.
ولا يجوز للفتاة أن يكون بينها وبين أحد من الشباب مكالمات ورسائل؛ لأن هذا قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، ويطمع فيها هؤلاء الشباب، ولأن هذا يذهب الحياء من الفتاة، وفيه من المحاذير الشيء الكثير.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: